اختيار اللغة : عربي | English

                                               

                                            الاجراءات الادارية والجنائية على مخالفة القوانين والتعليمات

 

    أ-العقوبات التي يجوز  فرضها على الموظف  بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14  ) لسنة  1991 المعدل

  1. لفت النظر وتترتب على هذه العقوبة تأخير  الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر.

  2. الانذار ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة مدة(ستة اشهر).

  3. قطع  الراتب ويترتب عليه تأخير الترفيع  او الزيادة(خمسة اشهر) في حالة قطع الراتب لمدة  لا  تتجاوز (خمسة ايام )(شهر واحد) عن كل يوم من ايام قطع  الراتب في حالة  تجاوز مدة العقوبة (خمسة ايام) 

  4. التوبيخ ويترتب علية تأخر الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .

  5. انقاص الراتب ويترتب علية تأخير الترفيع او الزيادة مدة (سنتين).

  6. تنزيل الدرجة ويترتب علية تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة .

  7. الفصل ويترتب علية :

ا- فصل الموظف مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (ثلاث) سنوات اذا عوقب الموظف بأثنتين من عقوبات التوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او بإحداهما لمرتين وارتكب في المرة (الثالثة) خلال (خمس) سنوات من تاريخ فرض العقوبة (الاولى) فعلا يستوجب معاقبته بإحداهما.

ب-مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف .

8-العزل يكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

-اما بخصوص المواطنين الزائرين لمركز الشركة لغرض تلقي الخدمة المقدمة عند مخالفتهم القوانين وانظمة العمل يتم توجيه احدى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة من خلال اقامة دعوى من قبل لممثل القانوني بالشركة .